التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

فتاوى موفق الدين ابن قدامة المقدسي

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين. وبعد: فهذه نبذ من   فتاوى ومسائل شيخ الإسلام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ه 620) نقلها ابن رجب الحنبلي في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة ( [1] ) من بخط بعض أصحابه, ومن خط السيف بن المجد جده موفق الدين, وابن حمدان الحرائي, وبهاء الدين عبد الرحمن المقدسي, والحافظ أبي محمد البرزالي. وهي فتاوى منوعة من العقيدة, والحديث, والفقه وهو أغلبها. أسال الله أن تكون نافعة لمن قرأها. 1_ مسالة: ما إذا اجتمع جنب وحائض، ووجدا من الماء ما يكفي أحدهما. قال: إن كانت المرأة زوجة للرجل، فهي أحق؛ لأنها تبيح له الوطء، وهو يرجع إلى بدل، وإن كانت أجنبيه منه، فهو أحق؛ لأنه يستبيح الصلاة، وهي ترجع إلى التيمم. 2_ سئل إذا أعتقت الجارية: هل يجب عليها أن تستبرئ نفسها بحيضة، آم بثلاث؟ قال: إن كانت تعلم أن سيدها لم يكن يطؤها، لم يجب عليها الاستبراء إلا في صورة واحدة، وهي فيما إذا اشتراها فأعتقها، فأراد أن يتزوجها: يجب عليها الاستبراء بحيضة، وإن كانت تعلم أنه كان يطؤها: وجب عليها استبراء نفسهما بحيضة، وإلحاقها...

فتاوى الحافظ عَبْد الغني المقدسي ومسائله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى واله وصحبه وسلم تسليماً   كثيراً مزيداً الى يوم الدين. أما بعد فهذه فتاوى ومسائل للحافظ عبد الغني المقدسي ذكرها الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة   فأحببت أن أخرجها وانشرها ليعم النفع بها وقبل ذكرها   نذكر ترجمه مختصره للحافظ فنقول: هو - عَبْد الغني بن عبد الواحد بن علي بْن سرور بْن رافع بْن حسن بْن جَعْفَر الجماعيلي المقدسي، الحافظ الزاهد أَبُو مُحَمَّد: ويلقب تقي الدين حافظ الوقت ومحدثه. ولد بجماعيل - من أرض نابلس من الأَرْض المقدسة - سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. طلب العلم وطاف البلدان لأجله وأكثر القراءة على الشيوخ وكتب عنهم   ويقال انه كتب عن شيخه السِّلفي ألف جزء. ثم لما برز في العلم جلس يحدث ويفيد الناس قَالَ الحافظ الضياء: "كَانَ شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عَن حَدِيث إلا ذكره لَهُ وبيَّنه، وذكر صحته أَوْ سقمه. ولا يسأل عَن رجل إلا قَالَ: هُوَ فُلان ابن فُلان الفلاني، ويذكر نسبه. وأنا أقول: كَانَ الحافظ عَبْد الغني المقدسي أمِير الْمُؤْمِنيِنَ فِي الْحَدِيث." ذكره ابْن الن...

حكم دفع الزكاة بالقيمة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق خير خلقه للفقه بالدين، وجعلهم هداةً مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه الهداة المهتديين. أما بعد: إن مما يتكرر السؤال عنه برمضان هو حكم إعطاء زكاة الفطر بالقيمة فأحببت أن اجمع  أقوال العلماء، والمعول عليه من أدلتهم، ليكون نافعاً لي ولمن قراه.  ودفع القيمة في زكاة الفطر إنما هي فرع عن مسالة دفع القيمة في جميع أصناف الزكويات فتجد أدلة العلماء - من حيث زكاة الفطر أو غيرها مثل: (الإبل, والغنم, والزروع.....) - واحدة. - الأقوال: القول الأول: لا يجزء إخراج الزكاة بالقيمة، أختاره مالك، ( [1] ) والشافعي،  ( [2] ) وأحمد بن حنبل. ( [3] ) قال النووي : " لا يجوز إخراج القيمة في شئ من الزكوات. وبه قال مالك وأحمد..." ( [4] ) القول الثاني: يجزء إخراج الزكاة بالقيمة، اختاره سفيان الثوري،  ( [5] ) وأبو حنيفة،  ( [6] ) وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، ( [7] ) والحسن البصري. ( [8] ) قال المرغيناني: " (ويجوز دفع القيم في الزكاة) عندنا وكذا في الكفارات, وصدقة الفطر, والعشر, والنذ...