السبت، 14 مارس 2026

مسألة فيما إذا اجتمع صلاة العيد مع صلاة الجمعة

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين 

أما بعد

فإن مسألة إجتماع يوم العيد مع يوم الجمعة أثارة في تكرارها تساؤل كثيراً من الناس قديماً وحديثاً ؟ ما هو حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد هل تسقط عنه أم يجب علي أن يصليها ؟ فأحببت أن أزيل الجهل عن نفسي وأعرف ما هو قول العلماء في هذه المسألة وما هي أدلتهم فيها وعليه فقد سرت في دراسة هذه المسألة في الترتيب الآتي:

التمهيد: ويشمل تعريف صلاة الجمعة والعيد وتحرير محلِّ النزاع.

المبحث الأول: أقوال الفقهاء في المسألة ونصوصهم، في ثلاثة مطالب.

المبحث الثاني: أدلة الأقوال والتعليلات مع المناقشات والجواب عنها تحت كل دليل، وفيه مطلبين.

المبحث الثالث: سبب الخلاف في المسألة، وفيه ثلاثة مطالب.

المبحث الرابع: الترجيح. وفيه أربعة مطالب.

الخاتمة.

وقد اعتمدتُ في هذا البحث على المصادر من كتب المذاهب الفقهية المعتمدة، مع الرجوع إلى كتب الحديث والآثار المسندة.

وأسألُ الله تعالى أن يُوفِّقنا للصواب، وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.


التَّمهيد


أوَّلاً: تعريفُ صلاةِ الجُمُعة. 

الجُمُعة في اللغة: مأخوذةٌ من الجَمع، سُمِّيت بذلك لاجتماع الناس فيها. 

وفي الاصطلاح: صلاةٌ مفروضةٌ في الجماعة في وقت الظهر يوم الجمعة، تُؤدَّى ركعتين بعد الخطبة، وهي من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة.(1)

ثانياً: تعريفُ صلاةِ العيد. 

العيد في اللغة: من العَوْد، سُمِّي عيداً لأنه يعود كلَّ عامٍ بالفرح والسرور. 

وفي الاصطلاح: صلاةٌ تُؤدَّى في اليوم الأول من شهر شوال (عيد الفطر) واليوم العاشر من ذي الحجة (عيد الأضحى)، وتكون بعد شروق الشمس في المصلَّى.(2)

ثالثاً: صورةُ المسألةِ وتحريرُ محلِّ النزاع. 

إذا وافق العيدُ يومَ الجمعة، وصلَّى الناسُ صلاةَ العيد مع الإمام في أول النهار، فهل تسقط عنهم وجوبُ حضور صلاةِ الجمعة في نهار ذلك اليوم، أم تبقى واجبةً لا تسقط بصلاة العيد؟ (3)

هذه المسألةُ من المسائل الفقهية العمليةِ المتكررة، وقد اختلف فيها الفقهاء قديماً وحديثاً.

المبحثُ الأوَّل: أقوالُ الفقهاءِ في المسألةِ

 القولُ الأوَّل: وجوبُ الجُمُعةِ على كلِّ من شهَدَ العيدَ

ذهب جمهورُ الفقهاء من الحنفية والمالكية إلى أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، وأنه يجب على كلِّ من حضر العيد أن يحضر الجمعة كسائر أيام الجُمَع.(4)

قال العلامةُ ابنُ عابدين الحنفي في "رد المحتار": «مذهبنا: لزومُ كلٍّ منهما. قال في الهداية ناقلاً عن الجامع الصغير: عيدان اجتمعا في يوم واحد؛ فالأول سنة، والثاني فريضة، ولا يُترك واحدٌ منهما».(5)

وقال الخرشي في شرح خليل: « إذا وافق العيد يوم جمعة فلا يباح لمن شهد العيد داخل البلد أو خارجه التخلف عن الجمعة والجماعة، وإن أذن له اﻹمام في التخلف على المشهور، إذ ليس حقاً له». (6)

 القولُ الثاني: سقوطُ الجُمُعةِ عن أهلِ البوادي فقط

ذهب الإمامُ الشافعي في القول المنصوص إلى أن الرخصةَ خاصةٌ بأهل القرى والبوادي الذين يُشقُّ عليهم الرجوع إلى المدينة لحضور الجمعة. (7)

قال الإمام الشافعي في "الأم": «وإذا كان يومُ الفطر يومَ الجمعة صلى الإمامُ العيدَ حين تحل الصلاة، ثم أَذِن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم، ولا يعودون إلى الجمعة، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا، أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا، وإن لم يفعلوا فلا حرج عليهم إن شاء الله تعالى».

وقال الإمامُ النووي الشافعي في "المجموع": «قال الشافعي والأصحاب: إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل البلد، وفي أهل القرى وجهان: الصحيح المنصوص للشافعي في الأم والقديم أنها تسقط». (8)

 القولُ الثالث: سقوطُ الجُمُعةِ عن كلِّ من شهَدَ العيدَ.

ذهب الإمامُ أحمد بن حنبل، وبه قال من السلف: الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، إلى أن من صلَّى العيد سقطت عنه الجمعةُ، وتجب عليه صلاة الظهر، وهو من مفردات المذهب كما صرَّح المرداوي في الإنصاف.(9)

قال ابن قدامة في "المغني": «مذهب الإمام أحمد: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام، لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلي به الجمعة».(10)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": «القول الثالث وهو الصحيح: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، وهذا هو المأثور عن النبي ﷺ وأصحابه: كعمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير وغيرهم، ولا يُعرف عن الصحابة في ذلك خلاف».(11)


المبحثُ الثاني: أدلَّةُ الأقوالِ والتعليلاتُ مع المناقشاتِ والجوابِ عنها

المطلبُ الأوَّل: أدلَّةُ القائلين بوجوب الجمعة. 

الدليلُ الأوَّل: آيةُ الجُمُعة، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9]

وجهُ الدلالة: أمرُ السعي إلى الجمعة مطلقٌ لم يُستثنَ منه يومُ العيد.(12)

وأُجيب: بأن السنةَ تُخصِّص هذا العموم، والترخيصُ النبوي الخاصُّ يقضي على العموم كما هو مقرَّرٌ في أصول الفقه.(13)

الدليلُ الثاني: استقلاليةُ الصلاتين، قالوا: إنهما صلاتان مستقلَّتان في الأركان والشروط فلا تُجزئ إحداهما عن الأخرى.(14)

وأُجيب: بأن القولَ ليس بالإجزاء المطلق بل بسقوط الحضور لتحقُّق المقصود المشترك وهو الاجتماع والخطبة.(15)

المطلبُ الثاني: أدلَّةُ القائلين بسقوطِ الجُمُعةِ.

الدليلُ الأوَّل: حديثُ زَيدِ بنِ أَرقَمَ رضي الله عنه، فقد روى أبو داود وأحمد عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدتُ معاويةَ يسألُ زيدَ بن أرقم: هل شهدتَ مع رسول الله ﷺ عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: «صلَّى العيدَ ثم رخَّص في الجمعة فقال: من شاء أن يُجمِّع فليُجمِّع».(16)

وجهُ الدلالة: النبيُّ ﷺ رخَّص صراحةً في ترك الجمعة لمن صلَّى العيد.

المناقشة: في إسناده إياسُ بن أبي رملة وهو مجهول الحال. (17)

الجواب: تعدُّدُ الروايات المرفوعة والموقوفة يدل على أن للحديث أصلاً ثابتاً، وقد قال ابن عباس لفعل ابن الزبير: «أصاب السنة». (18)

الدليلُ الثاني: حديثُ أبي هريرةَ رضي الله عنه، فقد روى أبو داود وابن ماجه أن النبي ﷺ قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مُجمِّعون».(19)

وجهُ الدلالة: «أجزأه» صريحٌ في سقوط الجمعة، و«إنا مُجمِّعون» يدل على إقامتها للإمام ومن يشاء.

المناقشة: في إسناده بقيةُ بن الوليد وفيه كلام، وقد صحَّح أحمدُ والدارقطني إرسالَه.(20)

الجواب: صحَّحه البوصيري والألباني بمجموع طرقه، وثبوتُه من الموقوف عن الصحابة يُقوِّي المرفوع.(21)

الدليلُ الثالث: أثرُ عثمانَ بنِ عفَّانَ رضي الله عنه، ما رواه البخاري أن عثمانَ رضي الله عنه قال في خطبته: «أيها الناس، إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنتُ له».(22)

وجهُ الدلالة: فعلُ الخليفة الراشد بحضرة الصحابة دون إنكار = إجماعٌ سكوتي.

المناقشة: الإذنُ خاصٌّ بأهل العالية لمشقة الرجوع.

وأُجيب: ذكرُ أهل العالية من باب المثال لا الحصر، وقد أيَّده فعلُ ابن الزبير وإقرارُ ابن عباس له بقوله: «أصاب السنة».(23)

الدليلُ الرابع: التعليلُ بتحقُّقِ مقصودِ الجمعةِ بالعيد

قال شيخُ الإسلام ابن تيمية: «يومُ الجمعة عيد، ويومُ الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنسٍ واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوءُ في الغسل وأحد الغسلين في الآخر».(24)

المناقشة: «العيدُ سنةٌ والسنةُ لا تُسقط الفرض».

الجوابُ بوجهين:

الأول: العيدُ فرضُ كفاية لا سنة، والظهر لم تسقط. 

الثاني: المقصودُ من العبادتين واحدٌ فيُكتفى بإحداهما.(25)

الدليلُ الخامس: اشتراكُ الوقت، وقتُ صلاة الجمعة عند أحمد يبدأ بوقت صلاة العيد - بعد ارتفاع الشمس-، فاشتركت العبادتان في الوقت والمقصود وكونهما عيدين، مما يُقوِّي التداخل.(26)


المبحثُ الثالث: سببُ الخلافِ في المسألة

المطلبُ الأوَّل: الخلافُ في الآثارِ الواردةِ في الباب.

يرجع أصل الخلاف في هذه المسألة إلى الاختلاف في الآثار الواردة على ثلاثة أوجه:(27)

1. في صحَّتها من حيث الأصل: طعن بعضُهم في أسانيد أحاديث الرخصة، وقال ابن حزم بعدم ثبوت شيء في الباب، في حين صحَّح آخرون هذه الأحاديث بمجموع طرقها.

2. في تعيين الرواية الصحيحة والعمل بها بين حديث زيد بن أرقم وحديث أبي هريرة وأثر عثمان.

3. في فِقهِ هذه الآثار وتوجيهها: هل الرخصةُ لأهل البوادي خاصةً أم هي عامةٌ لكل من صلَّى العيد؟

المطلبُ الثاني: الخلافُ في قاعدةِ تداخُلِ العبادات.

يرجع الخلافُ أيضاً إلى مدى انطباق قاعدة «تداخل العبادات» على هذه المسألة؛ فالجمهورُ يرون أنهما عبادتان مستقلتان لا تداخُلَ بينهما، بينما يرى الحنابلةُ أنهما من جنسٍ واحد وغرضهما واحد فتداخلا كما يتداخل الغسلان.(28)

المطلبُ الثالث: الخلافُ في حُكمِ صلاةِ العيد أصالةً.

يتفرَّعُ الخلافُ على الاختلاف في حكم صلاة العيد: فمن قال إنها سنةٌ قال لا تُسقط الفرضَ. ومن قال إنها فرضُ كفايةٍ كالحنابلة قال: لا مانع من سقوط إحداهما بالأخرى لتحقق المقصود.(29)


المبحثُ الرابع: الترجيحُ بين الأقوال.

المطلبُ الأوَّل: بيانُ الراجح

الراجحُ ـ والله أعلم ـ هو مذهبُ الحنابلة القائلون بسقوط وجوب حضور الجمعة عمَّن صلَّى العيد مع الإمام، وإليك وجوه الترجيح:

المطلبُ الثاني: وجوهُ الترجيح

أوَّلاً: موافقةُ السنةِ النبويةِ الصريحة.

حديثُ أبي هريرة، وحديثُ زيد بن أرقم يدلَّان دلالةً صريحةً على الترخيص، وقد قوَّاهما تعدُّدُ الطرق.(30)

ثانياً: الإجماعُ الصحابيُّ السكوتي

لم يُنكر أحدٌ من الصحابة على ابن الزبير حين ترك الجمعة بعد العيد، بل أقرَّه ابنُ عباس بقوله «أصاب السنة»، وقال شيخُ الإسلام: «لا يُعرف عن الصحابة في ذلك خلاف».(31)

ثالثاً: قاعدةُ تداخُلِ العباداتِ المتماثلة

قال الحافظُ ابن رجب: «إذا اجتمعت عبادتان من جنسٍ واحد في وقتٍ واحد تداخلت أفعالهما واكتُفي بفعلٍ واحد».(32)

رابعاً: تحقُّقُ مقصودِ الجمعةِ بالعيد

الاجتماعُ والخطبةُ والموعظة مقاصدُ الجمعة الأصيلة قد تحقَّقت كلُّها في صلاة العيد، ووجوبُ الجمعة بعدها فيه مشقةٌ وتكديرٌ لفرحة العيد ممَّا نهى عنه الشارع الحكيم.(33)

خامساً: تخصيصُ العمومِ بالخاص

آيةُ الجمعة عامةٌ والسنةُ في سياق اجتماع العيدين خاصةٌ، والخاصُّ مُقدَّمٌ على العام عند التعارض في أصول الفقه.(34)

المطلبُ الثالث: تنبيهاتُ.

الأول: سقوطُ الجمعة هنا سقوطُ حضورٍ لا وجوبٍ؛ فلو حضرها وجبت عليه وانعقدت به.

الثاني: الإمامُ مستثنى من الرخصة، فيجب عليه إقامةُ الجمعة لمن لم يُصلِّ العيد.

الثالث: من صلَّى العيد ولم يحضر الجمعة لزمه الظهر ولا يتركه.

الرابع: من لم يُصلِّ العيد يلزمه السعي إلى الجمعة وجوباً.

الخامس: الأفضلُ لمن صلَّى العيد حضورُ الجمعة خروجاً من الخلاف وتحصيلاً للفضيلتين.

السادس: صلاةُ العيد المسقِطة للجمعة هي التي تكون مع الإمام لا بعده. (9)


الخاتمة

الحمد لله الذي وفَّق إلى بحث في هذه المسألة الفقهية، والله أعلم، وصلى الله وسلَّم على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخرُ دعوانا أن الحمدَ لله ربِّ العالمين.


الهوامش والمصادر

(1) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (جمع)؛ الزيلعي، تبيين الحقائق (1/218).

(2) ينظر: ابن قدامة، المغني (2/264)؛ الشربيني، مغني المحتاج (1/310).

(3) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (15/207).

(4) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع (1/275)؛ الحطاب، مواهب الجليل (2/396)؛ النووي، المجموع (4/491).

(5) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار (2/166)، دار الفكر، بيروت.

(6) الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل (2 / 92).

(7) الشافعي، الأم (1/274)، دار المعرفة، بيروت؛ ابن رشد، بداية المجتهد (1/162).

(8) الشافعي، الأم (1/212)، النووي، المجموع شرح المهذب (4/491)، دار الفكر، بيروت.

(9) المرداوي، الإنصاف (5/260)؛ ابن قدامة، المغني (2/269)، دار الفكر، بيروت.

(10) ابن قدامة، المغني (2/269).

(11) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (24/210-211)، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، 1416هـ.

(12) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (18/99).

(13) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (24/211).

(14) الكاساني، بدائع الصنائع (1/275).

(15) ابن رجب، فتح الباري (6/78).

(16) أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، رقم (1070)؛ أحمد، المسند (4/372).

(17) ابن القطان الفاسي، بيان الوهم والإيهام (3/449).

(18) أبو داود، سنن أبي داود، رقم (1071)؛ ابن تيمية، مجموع الفتاوى (24/211).

(19) أبو داود، سنن أبي داود رقم (1073)؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه رقم (1311).

(20) ابن حجر، التلخيص الحبير (2/90).

(21) الألباني، إرواء الغليل (3/113).

(22) البخاري، صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب إذا اجتمع العيد والجمعة.

(23) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (24/211)؛ ابن رجب، فتح الباري (6/79).

(24) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (24/211).

(25) ابن قدامة، المغني (2/269)؛ ابن رجب، القواعد (ق.ص36).

(26) ابن قدامة، المغني (2/270).

(27) ينظر: الشبكة الفقهية العلمية، تحرير مسألة اجتماع الجمعة والعيد.

(28) ابن رجب، تقرير القواعد وتحرير الفوائد (1 /139).

(29) المرداوي، الإنصاف (2/350)؛ ابن قدامة، المغني (2/264).

(30) الألباني، إرواء الغليل (3/113)؛ أبو داود، سنن أبي داود رقم (1070-1073).

(31) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (24/211).

(32) ابن رجب، فتح الباري (6/78-80).

(33) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (24/211).

(34) الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام (3/109).


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مسألة فيما إذا اجتمع صلاة العيد مع صلاة الجمعة

بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين  أما بعد فإن مسألة إجتماع يوم ...