الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين. وبعد: فهذه نبذ من فتاوى ومسائل شيخ الإسلام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ه 620) نقلها ابن رجب الحنبلي في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة ( [1] ) من بخط بعض أصحابه, ومن خط السيف بن المجد جده موفق الدين, وابن حمدان الحرائي, وبهاء الدين عبد الرحمن المقدسي, والحافظ أبي محمد البرزالي. وهي فتاوى منوعة من العقيدة, والحديث, والفقه وهو أغلبها. أسال الله أن تكون نافعة لمن قرأها. 1_ مسالة: ما إذا اجتمع جنب وحائض، ووجدا من الماء ما يكفي أحدهما. قال: إن كانت المرأة زوجة للرجل، فهي أحق؛ لأنها تبيح له الوطء، وهو يرجع إلى بدل، وإن كانت أجنبيه منه، فهو أحق؛ لأنه يستبيح الصلاة، وهي ترجع إلى التيمم. 2_ سئل إذا أعتقت الجارية: هل يجب عليها أن تستبرئ نفسها بحيضة، آم بثلاث؟ قال: إن كانت تعلم أن سيدها لم يكن يطؤها، لم يجب عليها الاستبراء إلا في صورة واحدة، وهي فيما إذا اشتراها فأعتقها، فأراد أن يتزوجها: يجب عليها الاستبراء بحيضة، وإن كانت تعلم أنه كان يطؤها: وجب عليها استبراء نفسهما بحيضة، وإلحاقها...