بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق خير خلقه للفقه بالدين، وجعلهم هداةً مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه الهداة المهتديين. أما بعد: إن مما يتكرر السؤال عنه برمضان هو حكم إعطاء زكاة الفطر بالقيمة فأحببت أن اجمع أقوال العلماء، والمعول عليه من أدلتهم، ليكون نافعاً لي ولمن قراه. ودفع القيمة في زكاة الفطر إنما هي فرع عن مسالة دفع القيمة في جميع أصناف الزكويات فتجد أدلة العلماء - من حيث زكاة الفطر أو غيرها مثل: (الإبل, والغنم, والزروع.....) - واحدة. - الأقوال: القول الأول: لا يجزء إخراج الزكاة بالقيمة، أختاره مالك، ( [1] ) والشافعي، ( [2] ) وأحمد بن حنبل. ( [3] ) قال النووي : " لا يجوز إخراج القيمة في شئ من الزكوات. وبه قال مالك وأحمد..." ( [4] ) القول الثاني: يجزء إخراج الزكاة بالقيمة، اختاره سفيان الثوري، ( [5] ) وأبو حنيفة، ( [6] ) وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، ( [7] ) والحسن البصري. ( [8] ) قال المرغيناني: " (ويجوز دفع القيم في الزكاة) عندنا وكذا في الكفارات, وصدقة الفطر, والعشر, والنذ...